المحقق النراقي

323

الحاشية على الروضة البهية

قوله : ان اجتهد الدافع . لم يقل : المالك ليشمله والإمام ، والساعي ، والوكيل ، ونائب الإمام . قوله : بخلافه . أي : كان المستحق بخلاف ما أظهره من الاستحقاق . قوله : عبده . أي : عبد المزكّي ، لا عبد الدافع ، بقرينة قوله : « لأنّه لم يخرج عن ملك المالك » . وقوله : « مطلقا » أي : اجتهد أم لا . قوله : لأنّه لم يخرج عن ملك المالك . لأنّ العبد وما في يده لمولاه ، ولا يتفاوت في ذلك بقاء العين وعدمه ؛ لأنّ مع عدم البقاء وإن كان العين تالفة غير مملوك للمالك حينئذ ، ولكنّها ما دامت باقية لم تخرج عن ملكه ، فالتالف يكون من ماله . قوله : وفي الاستثناء نظر . أي : الاستثناء المذكور بقوله : « إلّا أن يكون عبده » . وقوله : « في نفس الأمر » متعلّق بالعلّة ، لا بقوله : « مشتركة » أي : النفس الأمرية مشتركة كما أنّ النص الذي هو العلّة الظاهرية مطلق . قوله : فإنّ القابض مع عدم استحقاقه إلى آخره هذا تعليل لاشتراك العلّة ، وتوضيحه : أنّ علة عدم الإجزاء إمّا أنّ القابض إذا كان عبدا لا يصير مالكا فيكون باقيا على ملك المالك ، فهو كذلك في غير العبد أيضا ؛ لأنّ القابض مع عدم استحقاقه لا يملك مطلقا ، عبدا كان ، أو غيره ، وإن برأ الدافع إذا دفعها على الوجه السائغ شرعا ، بل يبقى المال مضمونا عليه أي : على الآخذ باقيا على [ ملك ] المالك أو العلّة للإجزاء تعذّر الارتجاع مع كون دفعها على الوجه المشروع ، وذلك أيضا مشترك بين العبد وغيره . قوله : والنص مطلق . النص حسنة عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام وفيها قال : قلت : « فإنّه لم يعلم أهلها